روايتان وهذه طريقة القاضي أبى يعلى وبن عقيل في ( الفصول ( وأبى محمد المقدسى وغيرهم فجعلوا النزاع في المستقبل دون الماضى
وهؤلاء منهم من قال ( لغو اليمين ) هو أن يحلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه بلا نزاع وأما اذا سبق لسانه في المستقبل ففيه روايتان وهذه طريقة القاضي وبن عقيل فى ( الفصول ) وأختار القاضي فى ( خلافه ) أن قوله في المستقبل لا والله بلى والله ليس بلغو وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك وغيرهما ومنهم من قال ما يسبق على اللسان هو لغو بلا نزاع بين العلماء وفيما اذا حلف على شيء فتبين بخلافة روايتان وهذه طريقة أبى محمد
والصواب ) أن النزاع في الصورتين فان الشافعى في رواية الربيع عنه يوجب الكفارة فيمن حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه ولكن القول الآخر للشافعى ان هذا لغو كقول الجمهور وهذا هو قول محمد بن الحسن وكذا هو ظاهر مذهب أحمد أن كلا النوعين لغو لا كفارة فيه وهذا قول جمهور أهل العلم ولهذا جزم اكثر أصحاب احمد بأنه لا كفارة لا في هذا ولا في هذا ولم يذكروا نزاعا لانه نص على أن كلاهما لغو في جوابه كما ذكر ذلك الخرقي وبن أبي موسى وغيرهما من المتقدمين وذكر طائفة عنه في اللغو ( روايتين ) رواية كقول أبى حنيفة ومالك ورواية كقول