فهرس الكتاب

الصفحة 16161 من 16863

الشافعي كما ذكر ذلك طائفة منهم بن عقيل وابو الخطاب وغيرهما وصرح بعض هؤلاء كابن عقيل وغيره بأنه اذا قيل إن اللغو هو أن يسبق على لسانه اليمين من غير قصد فانه إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث

فلهذا صار في مذهبه عدة طرق

( طريقة القدماء ) أن كلاهما لغو قولا واحدا

وطريقة القاضي أن الماضي لغو قولا واحدا وفى سبق اللسان في المستقبل روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب أبى حنيفة ومالك

( وطريقة أبى محمد ) أن سبق اللسان لغو قولا واحدا وفى الماضى روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب الشافعى ( والطريقة الرابعة ) وهى أضعف الطرق أن اللغو في احدى الروايتين هذا دون هذا وفى الاخرى هذا دون هذا

( والطريقة الخامسة ) وهى الجامعة بين الطرق أن في مذهبه ثلاث روايات كما ذكر ذلك صاحب المحرر فاذا سبق على لسانه لا والله بلى والله وهو يعتقد أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو باتفاق الأئمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت