الشافعي كما ذكر ذلك طائفة منهم بن عقيل وابو الخطاب وغيرهما وصرح بعض هؤلاء كابن عقيل وغيره بأنه اذا قيل إن اللغو هو أن يسبق على لسانه اليمين من غير قصد فانه إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه حنث
فلهذا صار في مذهبه عدة طرق
( طريقة القدماء ) أن كلاهما لغو قولا واحدا
وطريقة القاضي أن الماضي لغو قولا واحدا وفى سبق اللسان في المستقبل روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب أبى حنيفة ومالك
( وطريقة أبى محمد ) أن سبق اللسان لغو قولا واحدا وفى الماضى روايتان وهذه الطريقة توافق مذهب الشافعى ( والطريقة الرابعة ) وهى أضعف الطرق أن اللغو في احدى الروايتين هذا دون هذا وفى الاخرى هذا دون هذا
( والطريقة الخامسة ) وهى الجامعة بين الطرق أن في مذهبه ثلاث روايات كما ذكر ذلك صاحب المحرر فاذا سبق على لسانه لا والله بلى والله وهو يعتقد أن الأمر كما حلف عليه فهذا لغو باتفاق الأئمة