الاربعة واذا سبق على لسانه اليمين في المستقبل أو تعمد اليمين على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافة ففى الصورتين أقوال ثلاثة هي الروايات الثلاث عن احمد
( أحدها ) ان الجميع لغو كقول الجمهور وهو ظاهر مذهب احمد وهى مذهبه في احدى الطريقتين بلا نزاع عنه وعلى هذه الطريقة فقد فسر اللغو بهذا وهذا أحد قولى الشافعى
( والثانى ) أنه يحنث في الماضى دون ما سبق على لسانه وهو أحد قولى الشافعى ايضا
( والثالث ) بالعكس كمذهب ابى حنيفة ومالك فقد تبين أن أن المخطئ في عقد اليمين الذى حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه هو في إحدى الطريقتين كالناسى والجاهل وفى الأخرى لا يحنث قولا واحدا وهى المعروفة عند أئمة اصحاب أحمد
وعلى هذا فالحالف بالطلاق على أمر يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه لا يحنث اذا لم يحنث الناسى والجاهل في المستقبل إما تسوية بينهما واما بطريق الاولى على اختلاف الطريقتين وهكذا ذكر المحققون من الفقهاء