فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل وجد بن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق ان بن خالته كان عند زوجته وكذلك كان عندها
فأجاب إذا كان الحالف صادقا في يمينه فلا حنث عليه وكذلك اذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك في أصح قولى العلماء والله أعلم
وسئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك
فأجاب نور الله مر قده وضريحه الحمد لله رب العالمين له أن يتزوجهاولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما