فهرس الكتاب

الصفحة 16181 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل وجد بن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق ان بن خالته كان عند زوجته وكذلك كان عندها

فأجاب إذا كان الحالف صادقا في يمينه فلا حنث عليه وكذلك اذا اعتقد صدق نفسه فلا حنث عليه ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ذلك في أصح قولى العلماء والله أعلم

وسئل رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدى له أن ينكحها فهل له ذلك

فأجاب نور الله مر قده وضريحه الحمد لله رب العالمين له أن يتزوجهاولا يقع بها طلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهو مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت