فهرس الكتاب

الصفحة 16183 من 16863

فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتها لكونها تماطله وتنشز عليه إذا طلب ذلك فاذا تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذى علقها به كما لو هجرها لنشوز ثم زال واما إن كان قصده الامتناع من وطئها أبدا لأجل الذنب المتقدم تابت أو لم تتب بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على ما مضى كما يعاقب الرجل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب لا لغرض الزجر عن المستقبل بل لمجرد شفاء غيظه ونحو ذلك فهذا نوع آخر والله اعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور ولم يكن بقى لها غير طلقة ونيته ان لا يطأها حتى تنقضى المدة فاذا انقضت المدة ما ذا يفعل

فأجاب إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى والجمهور وهو يسمى ( موليا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت