فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فالرجل إذا حلف لا يواقع امرأته إذا كان قصده عقوبتها لكونها تماطله وتنشز عليه إذا طلب ذلك فاذا تابت من ذلك وصارت مطيعة موافقة زال سبب الهجر الذى علقها به كما لو هجرها لنشوز ثم زال واما إن كان قصده الامتناع من وطئها أبدا لأجل الذنب المتقدم تابت أو لم تتب بحيث لو علم أنها تتوب توبة صحيحة كان مقصوده عقوبتها على ما مضى كما يعاقب الرجل غيره لذنب ماض تاب منه أو لم يتب لا لغرض الزجر عن المستقبل بل لمجرد شفاء غيظه ونحو ذلك فهذا نوع آخر والله اعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل حلف على زوجته بالطلاق أنه ما يطؤها لست شهور ولم يكن بقى لها غير طلقة ونيته ان لا يطأها حتى تنقضى المدة فاذا انقضت المدة ما ذا يفعل
فأجاب إذا انقضت المدة فله وطؤها ولا شيء عليه إذا لم تطالبه بالوطء عند انقضاء أربعة أشهر هذا مذهب مالك وأحمد والشافعى والجمهور وهو يسمى ( موليا