فهرس الكتاب

الصفحة 16184 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجل له زوجه وجارية فتسرى بالجارية فغارت المرأة فحلف الا يعود يطأ الجارية ثم اعتقها وتزوجت الجارية فأقامت مع الزوج مدة وتوفى عنها فهل للمعتق أن يتزوجها

فأجاب اذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضى أنه لا يطؤها بملك كان له أن يتزوجها ويطاها وان كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال لا ملك ولا عقد حنث اذا فعل المحلوف عليه والله أعلم

وسئل رحمه الله عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطيهما المبلغ وإن لم يحلف حبسه والآن ما حصل والشهر بقى فيه اليوم وهو خائف أن يقع عليه الحنث فاذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذا ولا يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا

فأجاب اذا أكره على اليمين بغير حق بأن يكون عاجزا عن وفاء الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت