فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله عن رجل له زوجه وجارية فتسرى بالجارية فغارت المرأة فحلف الا يعود يطأ الجارية ثم اعتقها وتزوجت الجارية فأقامت مع الزوج مدة وتوفى عنها فهل للمعتق أن يتزوجها
فأجاب اذا كانت نيته أو سبب اليمين يقتضى أنه لا يطؤها بملك كان له أن يتزوجها ويطاها وان كان ذلك يقتضى أنه لا يطؤها بحال لا ملك ولا عقد حنث اذا فعل المحلوف عليه والله أعلم
وسئل رحمه الله عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطيهما المبلغ وإن لم يحلف حبسه والآن ما حصل والشهر بقى فيه اليوم وهو خائف أن يقع عليه الحنث فاذا خالع الزوجة بطلقة واحدة يفيده هذا ولا يقع عليه الطلاق الثلاث أم لا
فأجاب اذا أكره على اليمين بغير حق بأن يكون عاجزا عن وفاء الدين