فهرس الكتاب

الصفحة 16185 من 16863

واكره على اليمين والاحبس وضرب لم ينعقد يمينه ولا حنث فيها والله اعلم

وسئل رحمه الله عن ر جل يشترى البقل بشيء يزن عليه الحق والبعض يشتريه بلا حق وحضر له من يخاف منه فحلف بالطلاق أنه أى شيء اشتر يته تزن حقه فهل يجوز له يشترى الفلت

فأجاب اذا اكره على اليمين بغير حق لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه واذا لم يمكن من أعوان الضمان فليس له عنده حق لا في الشرع ولا في العادة واذا لم يكن له عنده حق لم يحنث بترك اعطائه والله اعلم

وسئل عن رجل وضع حجة في بيت أخيه فعدمت ثم بعد أيام طلبها ولم يجدها فحلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقدا وجودها

فأجاب إن كانت الحجة قد عدمت قبل اليمين ولكن اعتقد بقاءها فانه لا يحنث عند جمهور العلماء لوجهين ( أحدهما ) أنه حلف على ممتنع لذاته كما لو حلف ليشربن الماء الذي في الكوز ولا ماء فيه وهذا لا يحنث عند الأكثرين و ( الثانى ) اعتقد بقاءها وامكان اعطائها فحلف على شيء يعتقده موصوفا بصفة فتبين بخلاف تلك الصفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت