فهرس الكتاب

الصفحة 16186 من 16863

& باب تعليق الطلاق بالشروط

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام

فأجاب لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه والحال هذه ولو قيل له قل إنشاء الله ينفعه ذلك أيضا ولو لم يخطر له الإستثناء إلا لما قيل له والله أعلم

وسئل رحمه الله عن رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثا قالت له زوجته قل الساعة قال الساعة ونوى الإستثناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت