فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 16187 من 16863
فأجاب ان كان اعتقاده أنه اذا قال الطلاق يلزمنى ان شاء الله أنه لا يقع به الطلاق ومقصوده تخويفها بهذا الكلام لا ايقاع الطلاق لم يقع الطلاق فان كان قد قال في هذه الساعة ان شاء الله فان مذهب أبى حنيفة والشافعى أن الطلاق المعلق بالمشيئة لا يقع ومذهب مالك وأحمد يقع كما روى عن بن عباس لكن هذا لما كان مقصوده واعتقاده أنه لا يقع صار الكلام عنده كلاما لا يقع به طلاق فلم يقصد التكلم بالطلاق وإذا قصد المتكلم بكلام لا يعتقد أنه يقع به الطلاق مثل ما لو تكلم العجمي بلفظ وهو لا يفهم معناه لم يقع وطلاق الهازل وقع لأن قصد المتكلم الطلاق وان لم يقصد ايقاعه وهذا لم يقصد لا هذا ولا هذا وهو يشبه ما لو رأى إمرأة فقال انت طالق يظنها أجنبية فبانت امرأته فانه لا يقع به طلاق على الصحيح والله أعلم
حجم الخط: