فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل اعتقد مسئله ( الدور ( المسندة لإبن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا يفعله ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم بعد ذلك حلف على شيء بالطلاق الثلاث أن لا يفعله ثم بعد ذلك قال لزوجته أنت طالق فهل يقع عليه الطلاق الثلاث أم يستعمل المسألة الأولى المشار اليها
فأجاب ( المسألة السريجية ) باطلة في الإسلام محدثه لم يفت بها أحد من الصحابة والتابعين ولا تابعيهم وإنما ذكرها طائفة من الفقهاء بعد المائة الثالثة وأنكر ذلك عليهم جمهور فقهاء المسلمين وهو الصواب فان ما قاله أولئك يظهر فساده من وجوه منها أنه قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الله أباح الطلاق كما اباح النكاح وان دين المسلمين مخالف لدين النصارى الذين لا يبيحون الطلاق فلو كان في دين المسلمين ما يمتنع معه الطلاق لصار دين المسلمين مثل دين النصارى