فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه وكذلك ان احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ولو أعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به فهذا الفعل شيء واليمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فان كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه بناء على ذلك ولم يحنث وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين كمالا يحنث الجاهل بان ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولى العلماء
وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فانه تقع هذه الطلقة واذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الإعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار
وسئل رحمه الله ما قولكم في العمل ( بالسريجية ) وهو أن يقول الرجل لإمرأته اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وهذه المسألة تسمى ( مسالة بن سريج