فهرس الكتاب

الصفحة 16190 من 16863

لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه وكذلك ان احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم يقع ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار شيء ولو أعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم يقع به فهذا الفعل شيء واليمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشيء باقية فان كان سبب اليمين باقيا فهي باقية وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه بناء على ذلك ولم يحنث وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث لاعتقاده زوال اليمين كمالا يحنث الجاهل بان ما فعله هو المحلوف عليه في أصح قولى العلماء

وأما قوله لزوجته بعد ذلك أنت طالق فانه تقع هذه الطلقة واذا اعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الإعتقاد شيء ولا بهذا الإقرار

وسئل رحمه الله ما قولكم في العمل ( بالسريجية ) وهو أن يقول الرجل لإمرأته اذا طلقتك فانت طالق قبله ثلاثا وهذه المسألة تسمى ( مسالة بن سريج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت