فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الجواب هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أئمتها لا من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المذاهب المتبوعين كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد ولا أصحابهم الذين أدركوهم كأبى يوسف ومحمد والمزنى والبويطى وبن القاسم وبن وهب وابراهيم الحربى وأبى بكر الأثرم وأبى داود وغيرهم لم يفت أحد منهم بهذه المسألة وإنما افتى بها طائفة من الفقهاء بعد هولاء وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كاصحاب ابى حنيفة ومالك وأحمد وكثير من اصحاب الشافعى وكان الغزالى يقول بها ثم رجع عنها وبين فسادها
وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى والدور الذى توهموه فيها باطل فانهم ظنوا انه اذا وقع المنجز وقع المعلق وهو انما يقع لو كان التعليق صحيحا والتعليق باطل لأنه اشتمل على محال في الشريعة وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث فان ذلك محال في الشريعة والتسريج يتضمن لهذا المحال في الشريعة فيكون باطلا واذا كان قد حلف بالطلاق معتقدا أنه لا يحنث ثم تبين له فيما بعد أنه لا يجوز فليمسك امرأته ولا طلاق عليه فيما مضى ويتوب في المستقبل
والحاصل أنه لو قال الرجل لإمرأته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق لأنه لو وقع المعلق وهو الطلاق الثلاث لم يقع المنجز لأنه زائد على عدد الطلاق وإذا لم يقع المنجز