فهرس الكتاب

الصفحة 16192 من 16863

لم يقع المعلق وقيل لا يقع شيء لأن وقوع المنجز يقتضى وقوع المعلق ووقوع المعلق يقتضى عدم وقوع المنجز وهذا القيل لا يجوز تقليده وبن سريج بريء مما نسب إليه فيها قاله الشيخ عز الدين

وسئل رحمه الله هل تصح 0 مسألة بن سريج ) أم لا فإن قلنا لا تصح فمن قلده فيها وعمل فيها فلما علم بطلانها استغفر الله من ذلك

فأجاب الحمدلله رب العالمين هذه المسألة محدثة في الاسلام ولم يفت بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة وانما افتى بها طائفة من المتأخرين وانكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين ومن قلد فيها شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف ولا يفارق امرأته وإن كان قد تزوج بها إذا كان متأولا والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل تزوج بامرة وجاءه منها ولد وأوصاه الشهود أو غيرهم أنه إذا ادخل على زوجته أن يقول لها إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك ثلاثا فهل يجوز ذلك العقد أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت