فهرس الكتاب

الصفحة 16193 من 16863

فأجاب الحمد لله النكاح صحيح لا يحتاج إلى إستئناف والتسريج ( الذى لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء لكنه إن طلقها بعد ذلك وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم من أصحاب مالك وأحمد وأبى حنيفة وكثير من أصحاب الشافعى أو أكثرهم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجه طلبت منه الطلاق وطلقها وقال ما بقيت أعود اليها ابدا فوجده صاحبه فقال ما أصدقك على هذا إلا إن قلت كلما تزوجت هذه كانت طالقاعلى مذهب مالك ولم يرى الأحكام الشرعية فهل له أن يردها

فأجاب الحمد لله أما ان قصد كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد وهو ظاهر كلامه فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ثم ان ارتجعها طلقت ثالثة وان تركها حتى تنقضى عدتها بانت منه فاذا تزوجها بعد ذلك فمن قال إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع في مثل هذا كابى حنيفة ومالك وأحمد في رواية قال ان هذه اذا تزوجها يقع بها الطلاق وأما من لم يقل بذلك كالشافعى وأحمد في المشهور عنه فهذه لما علق طلاقها كانت رجعية والرجعية كالزوجه في مثل هذا لكن تخلل البينونة هل يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت