فهرس الكتاب

الصفحة 16194 من 16863

حكم الصفة ظاهر مذهب احمد أنه لايقطع وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أولا يكون فعلى مذهبه يقع الطلاق بها اذا تزوجها وهو أحد قولى الشافعى وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه إن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية عن أحمد فان قوله إذا تزوجها كقوله اذا دخلت الدار واذا بانت انحلت هذه اليمين فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق وهو الذى يرجحه كثير من اصحاب الشافعى

وأما قوله على مذهب مالك فانه التزام منه لمذهب بعينه وذلك لا يلزم بل له أن يقلد مذهب الشافعى وان كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق باجنبية فلا يقع به شيء اذا تزوجها في مذهب الشافعى

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل شافعى المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثانى ثم أرادت صلح زوجها الأول لأن لها منه اولادا فقال لها اننى لست قادراعلى النفقة وعاجز عن الكسوة فأبت ذلك فقال لها كلما حللت لى حرمت على فهل تحرم عليه وهل يجوز ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت