فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حكم الصفة ظاهر مذهب احمد أنه لايقطع وقد نص على الفرق في تعليق الطلاق على النكاح بين أن يكون في عدة أولا يكون فعلى مذهبه يقع الطلاق بها اذا تزوجها وهو أحد قولى الشافعى وعلى قوله الآخر الذى يقول فيه إن البينونة تقطع حكم الصفة وهو رواية عن أحمد فان قوله إذا تزوجها كقوله اذا دخلت الدار واذا بانت انحلت هذه اليمين فيجوز له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق وهو الذى يرجحه كثير من اصحاب الشافعى
وأما قوله على مذهب مالك فانه التزام منه لمذهب بعينه وذلك لا يلزم بل له أن يقلد مذهب الشافعى وان كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد هذا في العدة وغيره تعليق باجنبية فلا يقع به شيء اذا تزوجها في مذهب الشافعى
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل شافعى المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ثم تزوجت بعده وبانت من الزوج الثانى ثم أرادت صلح زوجها الأول لأن لها منه اولادا فقال لها اننى لست قادراعلى النفقة وعاجز عن الكسوة فأبت ذلك فقال لها كلما حللت لى حرمت على فهل تحرم عليه وهل يجوز ذلك