فأجاب الحمد لله لا تحرم عليه بذلك لكن فيها قولان ( أحدهما ) أن له أن يتزوجها ولا شيء عليه و ( الثانى ) عليه كفارة إما كفارة ظهار في قول وإما كفارة يمين في قول آخر وكذلك مذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ان له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق لكن في التفكير نزاع وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح كابى حنيفة ومالك بشر ط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك وإذا نواه كقول أبى حنيفة واما الشافعى واحمد فعندهما لو قال كلما تزوجتك فانت طالق لم يقع به طلاق فكيف في الحرام لكن أحمد يجوز عليه في المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك بخلاف الشافعي والله أعلم