( سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه ( عن رجل قال لامرأته أنت على مثل أمى وأختى
فأجاب إن كان مقصوده أنت على مثل أمى واختى في الكرامة فلا شيء عليه وإن كان مقصوده يشبهها بأمه وأخته في ( باب النكاح ( فهذا ظهار عليه ما على المظاهر فاذا امسكها فلا يقربها حتى يكفر كفارة ظهار
( وسئل رحمه الله ( عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية والا كانت عندى مثل امى وأختى ولم تتهيأ له ذلك الوقت الذى طلبها فيه فهل يقع طلاق