فأجاب لا يقع عليه طلاق في المذاهب الاربعة لكن يكون مظاهرا فاذا أراد الدخول فإنه يكفر قبل ذلك الكفارة التى ذكرها الله فى ( سورة المجادلة ) فيعتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل حنق من زوجته فقال ان بقيت انكحك أنكح أمى تحت ستور الكعبة هل يجوز أن يصالحها
فأجاب الحمد لله إذا نكحها فعليه كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا يمسها حتى يكفر
( وسئل رحمه الله ( عن رجلين قال أحدهما لصاحبه يا أخى لا تفعل هذه الأمور بين يدى امرتك قبيح عليك فقال ما هي إلا مثل أمى فقال لأى شيء قلت سمعت أنها تحرم بهذا اللفظ ثم كرر على نفسه وقال أى والله هي عندى مثل أمى هل تحرم على الزوج بهذا اللفظ