فهرس الكتاب

الصفحة 16257 من 16863

باجرة غير النفقة والآية لا تدل على هذا بل اذا كانت الآية عامة دلت على انها ترضع ولدها مع انفاق الزوج عليها كما لو كانت حاملا فانه ينفق عليها وتدخل نفقة الولد في نفقة الزوجية لأن الولد يتغذى بغذاء أمه وكذلك في حال الرضاع فان نفقة الحمل هي نفقة المرتضع وعلى هذا فلا منافاة بين القولين فالذين خصوه بالمطلقات أوجبوا نفقة جديدة بسبب الرضاع كما ذكر فى ( سورة الطلاق ) وهذا مختص بالمطلقة

وقوله تعالى ( حولين كاملين ) قد علم أن مبدأ الحول من حين الولادة والكمال إلى نظير ذلك فاذا كان من عاشر المحرم كان الكمال في عاشر المحرم في مثل تلك الساعة فان الحول المطلق هو اثنا عشر شهرا من الشهر الهلالى كما قال تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله } وهكذا ما ذكره من العدة أربعة أشهر وعشرا أولها من حين الموت وآخرها اذا مضت عشر بعد نظيره فاذا كان في منتصف المحرم فآخرها خامس عشر المحرم وكذلك الأجل المسمى في البيوع وسائر ما يؤجل بالشرع وبالشرط وللفقهاء هنا قولان آخران ضعيفان ( أحدهما ( قول من يقول إذا كان في اثناء الشهر كان جميع الشهور بالعدد فيكون الحولان ثلاثمائة وستين وعلى هذا القول تزيد المدة اثنى عشر يوما وهو غلط بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت