فهرس الكتاب

الصفحة 16263 من 16863

ولهذا اضطرب القائلون هل تستبرأ بشهر أو شهر ونصف أو شهرين أو ثلاثة أشهر وكلها أقوال ضعيفة وبن عمر رضى الله عنهما لم يكن يستبرئ البكر ولا يعرف له مخالف من الصحابة والنبى لم يأمر بالاستبراء الا في المسبيات كما قال في سبايا أوطاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة ) لم يأمر كل من ورث أمة او اشتراها أن يستبرئها مع وجود ذلك في زمنه فعلم أنه أمر بالاستبراء عند الجهل بالحال لامكان ان تكون حاملا وكذلك من ملكت وكان سيدها يطؤها ولم يستبرئها لكن النبى لم يذكر مثل هذا اذ لم يكن المسلمون يفعلون مثل هذا لا يرضى لنفسه أحد ان يبيع أمته الحامل منه بل لا يبيعها اذا وطئها حتى يستبرئها فلا يحتاج المشترى إلى استبراء ثان

ولهذا لم ينه عن وطء الحبالى من ( السادات ) اذا ملكت ببيع أو هبة لأن هذا لم يكن يقع بل هذه دخلت في نهيه ( أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره )

وقوله تعالى { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } وقال تعالى في تلك الآية { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } يدل على أن هذا الأجر هو رزقهن وكسوتهن بالمعروف اذا لم يكن بينهما مسمى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت