فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وللعلماء هنا ثلاثة أقوال
( أحدها ) ان هذه النفقة نفقة زوجة معتدة ولا فرق بين أن تكون حاملا أو حائلا وهذا قول من يوجب النفقة للبائن كما يوجبها للرجعية كقول طائفة من السلف والخلف وهو مذهب أبى حنيفة وغيره ويروى عن عمر وبن مسعود ولكن على هذا القول ليس لكونها حاملا تأثير فانهم ينفقون عليها حتى تنقضى العدة سواء كانت حاملا أو حائلا
( القول الثانى ( انه ينفق عليها نفقة زوجة لأجل الحمل كأحد قولى الشافعى وإحدى الروايتين عن احمد وهذا قول متناقض فانه ان كان نفقة زوجة فقد وجب لكونها زوجة لا لأجل الولد وان كان لأجل الولد فنفقة الولد تجب مع غير الزوجة كما يجب عليه أن ينفق على سريته الحامل إذا أعتقها وهؤلاء يقولون هل وجبت النفقة للحمل أولها من أجل الحمل على قولين فان أرادوا لها من أجل الحمل أى لهذه الحامل من أجل حملها فلا فرق وإن أرادوا وهو مرادهم انه يجب لها نفقة زوجة من أجل الحمل فهذا تناقض فان نفقة الزوجة تجب وإن لم يكن حمل ونفقة الحمل تجب وان لم تكن زوجة
و ( القول الثالث ( وهو الصحيح أن النفقة تجب للحمل ولها من أجل الحمل لكونها حاملا بولده فهي نفقة عليه لكونه أباه