فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا عليها لكونها زوجة وهذا قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد والقرآن يدل على هذا فانه قال تعالى { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } ثم قال تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقال هنا { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف } فجعل أجر الارضاع على من وجبت عليه نفقة الحامل ومعلوم أن أجر الارضاع يجب على الأب لكونه أبا فكذلك نفقة الحامل ولأن نفقة الحامل ورزقها وكسوتها بالمعروف وقد جعل أجر المرضعة كذلك ولأنه قال { وعلى الوارث مثل ذلك } أى وارث الطفل فأوجب عليه ما يجب على الأب وهذا كله يبين أن نفقة الحمل والرضاع من ( باب نفقة الأب على ابنه ( لا من & ( باب نفقة الزوج على زوجته (
وعلى هذا فلو لم تكن زوجة بل كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجب عليه نفقة الحمل كما يجب عليه نفقة الارضاع ولو كان الحمل لغيره كمن وطىء أمة غيره بنكاح أو شبهة أو إرث فالولد هنا لسيد الأمة فليس على الواطىء شيء وان كان زوجا ولو تزوج عبد حرة فحملت منه فالنسب ها هنا لا حق لكن الولد حر والولد الحر لا تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه فان العبد ليس له مال ينفق منه على ولده وسيده لا حق له في ولده فان ولده إما حر وإما مملوك لسيد الأمة نعم لو كانت الحامل أمة والولد حر مثل المغرور الذى اشترى أمة فظهر انها