فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مستحقة لغير البائع أو تزوج حرة فظهر أنها أمة فهنا الولد حر وإن كانت أمة مملوكة لغير الواطىء لأنه انما وطىء من يعتقدها مملوكة له أوزوجة حرة وبهذا قضت الصحابة لسيد الأمة بشراء الولد وهو ( نظيره ) فهنا الآن ينفق على الحامل كما ينفق على المرضعة له والله سبحانه وتعالى أعلم
( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل كان له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد الزموه بنفقة العدة فكم تكون مدة العدة التى لا تحيض فيها لأجل الرضاعة
فأجاب الحمد لله أما جمهور العلماء كمالك والشافعى وأحمد فعندهم لا نفقة للمعتدة البائن المطلقة ثلاثا وأما أبو حنيفة فيوجب لها النفقة ما دامت في العدة وإذا كانت ممن تحيض فلا تزال في العدة حتى تحيض ثلاث حيض والمرضع يتأخر حيضها في الغالب وأما أجر الرضاع فلها ذلك باتفاق العلماء كما قال تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ولا تجب النفقة إلا على الموسر فاما المعسر فلا نفقة عليه