فهرس الكتاب

الصفحة 16268 من 16863

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها أو من صداقها

فأجاب المزوجة المحتاجة نفقتها على زوجها واجبة من غير صداقها وأما صداقها المؤخر فيجوز أن تطالبه وإن أعطاها فحسن وإن امتنع لم لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة بموت أو طلاق أو نحوه والله أعلم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه في أمر وتطلب منه نفقة وكسوة وقد ضيقت عليه أموره فهل تستحق عليه نفقة وكسوة

فأجاب إذا لم تمكنه من نفسها أو خرجت من داره بغير اذنه فلا نفقة لها ولا كسوة وكذلك إذا طلب منها أن تسافر معه فلم تفعل فلا نفقة لها ولا كسوة فحيث كانت ناشزا عاصية له فيما يجب له عليها طاعته لم يجب لها نفقة ولا كسوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت