فهرس الكتاب

الصفحة 16269 من 16863

( وسئل شيخ الاسلام رحمه الله ( عن المرأة والرجل اذا تحا كما في النفقة والكسوة هل القول قولها أم قول الرجل وهل للحاكم تقدير النفقة والكسوة بشيء معين والمسؤل بيان حكم هاتين المسألتين بدلائلهما

فأجاب الحمد لله اذا كانت المرأة مقيمة في بيت زوجها مدة تأكل وتشرب وتكتسى كما جرت به العادة ثم تنازع الزوجان في ذلك فقالت هي أنت ما أنفقت على ولا كسوتنى بل حصل ذلك من غيرك وقال هو بل النفقة والكسوة كانت منى ففيها قولان للعلماء

( أحدهما ( القول قوله وهذا هو الصحيح الذى عليه الأكثرون ونظير هذا ان يصدقها تعلم صناعة وتتعلمها ثم يتنازعا فيمن علمها فيقول هو أنا علمتها وتقول هي أنا تعلمتها من غيره ففيها وجهان في مذهب الشافعى وأحمد والصحيح من هذا كله أن القول قول من يشهد له العرف والعادة وهو مذهب مالك وأبو حنيفة يوافق على أنها لا تستحق عليه شيئا لأن النفقة تسقط بمضى الزمان عنده كنفقة الأقارب وهو قول في مذهب أحمد وأصحاب هذا القول يقولون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت