فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجبت على طريقة الصلة فتسقط بمضى الزمان والجمهور ومالك والشافعى واحمد في المشهور عنه يقولون وجبت بطريق المعاوضة فلا تسقط بمضى الزمان ولكن اذا تنازعا في قبضها فقال بعض أصحاب الشافعى وأحمد القول قول المرأة لأن الأصل عدم المقبوض كما لو تنازعا في قبض الصداق والصواب أنه يرجع في ذلك إلى العرف والعادة فاذا كانت العادة أن الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها وادعت انه لم يفعل ذلك فالقول قوله مع يمينه وهذا القول هو الصواب الذى لا يسوغ غيره لأوجه
( أحدها ( أن الصحابة والتابعين على عهد رسول الله وخلفائه الراشدين لم يعلم منهم امرأة قبل قولها في ذلك ولو كان قول المرأة مقبولا في ذلك لكانت الهمم متوفرة على دعوى النساء وذلك كما هو الواقع فعلم انه كان مستقرا بينهم أنه لا يقبل قولها
( الثانى ( أنه لو كان القول قولها لم يقبل قول الرجل الا ببينة فكان يحتاج إلى الاشهاد عليها كلما أطعمها وكساها وكان تركه ذلك تفريطا منه اذا ترك الاشهاد على الدين المؤجل ومعلوم ان هذا لم يفعله مسلم على عهد السلف