فهرس الكتاب

الصفحة 16285 من 16863

عن الزوجة المذكورة مدة سنة ولم يصل منه نفقة فهل لوالد الزوجة أن يطلب فسخ النكاح

فأجاب نعم اذا عرضت المرأة عليه فبذل له تسليمها وهى ممن يوطأ مثلها وجب عليه النفقة بذلك فاذا تعذرت النفقة من جهته كان للزوجة المطالبة بالفسخ إذا كان محجورا عليها على وجهين

( وسئل رحمه الله تعالى ( عن رجل تبرع وفرض لأمه على نفسه وهى صحيحة عاقلة في كل يوم درهمين واذن لها أن تستدين وتنفق عليها وترجع عليه وبقيت مقيمة عنده مدة ولم تستدن لها نفقة ثم توفيت ولم تترك عليها دينا وخلفت من الورثة ابنها هذا وبنتين ثم توفى ابنها بعدها فهل يصير ما فرض على نفسه دينا في ذمته يؤخذ من تركه ويقسم على ورثتها أم لا وهل اذا حكم حاكم مع قولكم النفقة تسقط بمضى المدة هل ينفذ حكمه أم لا وهل يجب استرجاع ما أخذ ورثتها من تركة ولدها بهذا الوجه أم لا

فأجاب الحمد الله رب العالمين ليس ذاك دينا لها في ذمته ولا يقضى من تركته والمستحقة ورثتها وما علمت أن احدا من العلماء قال ان نفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت