فهرس الكتاب

الصفحة 16307 من 16863

وقال في رواية رضا بن يحيى إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج قال ابو عبد الله فى ( ترغيب القاصد ) وان كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه الأم أحق بها حتى تحيض

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبى حنيفة ففى ( المدونة ( مذهب مالك أن الأم أحق بالولد مالم يبلغ سواء كان ذكرا أو أنثى فاذا بلغ وهو انثى نظرت فاذا كانت الأم في حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أبدا مالم تنكح وان بلغت أربعين سنة وإن لم تكن في منع وحرز وتحصن أو كانت غير مرضية في نفسها فللأب أخذها منها والوصى وكذلك الأولياء والوصى كالأب في ذلك إذا أخذ إلى امانة وتحصن ومذهب الليث بن سعد نحو ذلك قال الأم أحق بالجارية حتى تبلغ إلا أن تكون الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا بلغت الا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها وقال أبو حنيفة الأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حدا تشتهى ولفظ الحجازى حتى تستغنى كما في الغلام مطلقا

وأما ( التخيير في الجارية ) فهو قول الشافعى ولم أجده منقولا لاعن احمد ولاعن إسحاق كما نقل عنهما التخيير في الغلام ولكن نقل عن الحسن بن صالح بن حيى أنها تخير اذا كانت كاعبا والتخيير في فى الغلام ومذهب الشافعى وأحمد في المشهور عنه واسحق للحديث الوارد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت