فهرس الكتاب

الصفحة 16317 من 16863

قياس أقبح من البول في المسجد وزفر كان معروفا بالامعان في طرد قياسه إلى الاصل الثابت في الذى قاس عليه ومن علة الحكم في الأصل ( وهو جواب سؤال المطالبة ) فمن أحكم هذا الأصل أستقام قياسه

كما أن زفر اعتقدان النكاح إلى أجل يبطل فيه التوقيت ويصح النكاح لازما وخرج بعضهم ذلك قولا في مذهب أحمد فكان مضمون هذا القول أن نكاح المتعة يصح لازما غير موقت وهو خلاف المنصوص وخلاف إجماع السلف والأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم أحداث قول يناقض القولين ويتضمن اجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب وليس في السلف من يقول في المتعة إلا أنها باطلة أو تصح مؤجلة فالقول بلزومها مطلقا خلاف الاجماع

وسبب هذا القول اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه يبطل وينعقد النكاح لازما مع إبطال شرط التحليل وامثال ذلك وقد ثبت في الصححيين عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ان احق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فدل النص على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع فاذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها بل اما أن يبطل العقد واما ان يثبت الخيار لمن فات غرضه بالاشتراط اذا بطل الشرط فكيف بالمشروط في النكاح

وأصل ( عمدتهم ) كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق كما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع فقاسوا الذى يشرط فيه نفى المهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت