فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
على النكاح الذى لم يزل تقدير الصداق فيه كما فعل أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأكثر متأخرى أصحاب أحمد ثم طرد أبو حنيفة قياسه فصحح ( نكاح الشغار ) بناء على أنه لا يوجب إشغاره عن المهر وأما الشافعى ومن وافقه من أصحاب أحمد فتكلفوا الفرق بين الشغار وغيره لأن فيه تشريكا في البضع أو تعليق العقد أو غير ذلك مما قد بسط في غير هذا الموضع وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة وان الصواب مذهب اهل المدينة مالك وغيره وهو المنصوص عن أحمد في عامة اجوبته وعامة اكثر قدماء اصحابه أن العلة في افساده بشرط اشغار النكاح عن المهر وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفى المهرأو مهر فاسد فان الله فرض فيه المهر فلم يحل لغير الرسول النكاح بلامهر فمن تزوج بشرط انه لا يجب مهر فلم يعتبر الذى أذن الله فان الله انما اباح العقد لمن يبتغى بماله محصنا غير مسافح كما قال تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين } فمن طلب النكاح بلامهر فلم يفعل ما أحل الله وهذا بخلاف من اعتقد انه لابد من مهر لكن لم يقدره كما قال تعالى { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فهذا نكاح المهر المعروف وهو مهر المثل