فهرس الكتاب

الصفحة 16337 من 16863

وسئل رحمه الله عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر في أنفه فجرى دمه فقام الذي جرى دمه خنقه ورفسه برجله في مخاصيه فوقع ميتا

فأجاب يجب القود على الخانق الذي رفس الآخر في أنثييه فإن مثل هذا الفعل قد يقتل غالبا فإن موته بهذا الفعل دليل على أنه فعل به ما يقتل غالبا والفعل الذي يقتل غالبا يجب به القود في مذهب مالك والشافعي وأحمد وصاحبي أبي حنيفة مثل ما لو ضربه في أنثييه حتى مات فيجب القود ولو خنقه حتى مات وجب القود فكيف إذا اجتمعا وولي المقتول مخير إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا عنه وليس لولي الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال وإنما الحق في ذلك لأولياء المقتول

وسئل رحمه الله عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات والمدة التي مكث فيها كان ضعيفا من الضربة ما الذي يجب عليه

فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا ضربه عدوانا فهذا شبه عمد فيه دية مغلظة ولا قود فيه وهذا إن لم يكن موته من الضربة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت