فهرس الكتاب

الصفحة 16338 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهودي قتله مسلم فهل يقتل به أو ماذا يجب عليه

فأجاب الحمد لله لا قصاص عليه عند أئمة المسلمين ولا يجوز قتل الذمي بغير حق فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال لا يقتل مسلم بكافر ولكن تجب عليه الدية فقيل الدية الواجبة نصف دية المسلم وقيل ثلث ديته وقيل يفرق بين العمد والخطأ فيجب في العمد مثل دية المسلم ويروي ذلك عن عثمان بن عفان أن مسلما قتل ذميا فغلظ عليه وأوجب عليه كمال الدية وفي الخطأ نصف الدية ففي السنن عن النبي أنه جعل دية الذمي نصف دية المسلم وعلى كل حال تجب كفارة القتل أيضا وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

وسئل رحمه الله عن طائفة تسمى العشيرة قيس ويمن يكثر القتل بينهم ولا يبالون به وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غير القاتل يتفقون معه على أن يعترف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت