فهرس الكتاب

الصفحة 16393 من 16863

ما يقويه ويشده حتى يصير مسكرا فيصير بذلك من باب الخليطين وقد استفاض عن النبى انه ( نهى عن الخليطين ) لتقوية احدهما صاحبه كما نهى عن خليط التمر والزبيب وعن الرطب والتمر ونحو ذلك

وللعلماء نزاع فى ( الخليطين ) إذا لم يسكر كما تنازع العلماء في نبيذ الأوعية التى لا يشتد ما فيها بالغليان وكما تنازعوا في العصير والنبيذ بعد ثلاث وأما اذا صار الخليطان من المسكر فانه حرام باتفاق هؤلاء الأئمة فالذى أباحه عمر من المطبوخ كان صرفا فاذا خلطه بما قواه وذهب ثلثاه لم يكن ذلك ما أباحه عمر وربما يكون لبعض البلاد طبيعة يسكر فيها ما ذهب ثلثاه فيحرم اذا أسكر فإن مناط التحريم هو السكر باتفاق الأئمة ومن قال إن عمر أو غيره من الصحابة أباح مسكرا فقد كذب عليهم

( وسئل رحمه الله تعالى ( عمن قال إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه اذا لم يسكر في مذهب الامام أبى حنيفة فهل هو صادق في هذه الصورة أم كاذب في نقله ومن استحل ذلك هل يكفر أم لا وذكر ان قليل المزر يجوز شربه فهل حكمه حكم خمر العنب في مذهب الامام أبى حنيفة أم له حكم آخر كما ادعاه هذا الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت