فهرس الكتاب

الصفحة 16691 من 16863

كذا أولا فعلت كذا وإن فعلت كذا فعبيدي أحرار أو إن لم أفعله فعبيدى أحرار فمن قال من الفقهاء المتقدمين إن نذر اللجاج والغضب يجب فيه الوفاء فإنه يقول هنا يقع الطلاق والعتاق أيضا

وأما الجمهور الذين قالوا في نذر اللجاج والغضب تجزئه الكفارة فإختلفوا هنا مع أنه لم يبلغنى عن أحد من الصحابة في الحلف بالطلاق كلام وإنما بلغنا الكلام فيه عن التابعين ومن بعدهم لأن اليمين به محدثة لم يكن يعرف في عصرهم ولكن بلغنا الكلام في الحلف بالعتق كما سنذكره إن شاء الله فإختلف التابعون ومن بعدهم في اليمين بالطلاق والعتاق فمنهم من فرق بينه وبين اليمين بالنذر وقالوا إنه يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزئه الكفارة بخلاف اليمين بالنذر هذا رواية عوف عن الحسن وهو قول الشافعى وأحمد في الصريح المنصوص عنه وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم فروى حرب الكرمانى عن معتمر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال كل يمين وإن عظمت ولو حلف بالحج والعمرة وإن جعل ماله في المساكين مالم يكن طلاق إمرأة في ملكه يوم حلف أو عتق غلام في ملكه يوم حلف فإنما هي يمين وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد إبن حنبل عن الرجل يقول لإبنه إن كلمتك فإمرأتى طالق وعبدى حر فقال لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا وقال سليمان بن داود يلزمه الحنث في الطلاق والعتاق وبه قال أبو خيثمة قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت