فهرس الكتاب

الصفحة 16693 من 16863

لا يعلم خلافا في الطلاق والعتاق وإلا فسنذكر الخلاف إن شاء الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم

وقد إعتذر الإمام أحمد عما ذكرناه عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين ( أحدهما ( إنفراد سليمان التيمي بذلك ( والثانى ( معارضته بما رواه عن إبن عمر وإبن عباس أن العتق يقع من غير تكفير

وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد قال المروذى قال أبو عبد الله إذا قال كل مملوك له حر يعتق عليه إذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال وليس يقول كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء حديث أبى رافع أنها سألت إبن عمر وحفصة وزينب وذكرت العتق فأمروها بكفارة إلا التيمي وغيره لم يذكروا العتق قال سألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع قصة إمرأته وأنها سألت إبن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشى قال نعم أذهب إلى أن فيه كفارة يمين وقال أبو عبد الله ليس يقول فيه كل مملوك إلا التيمي قلت فإذا حلف بعتق مملوكه فحنث قال يعتق كذا يروى عن إبن عمر وإبن عباس أنهما قالا الجارية تعتق ثم قال ما سمعنا إلا من عبد الرزاق عن معمر قلت فإيش إسناده قال معمر عن إسماعيل عن عثمان بن أبى حازم عن إبن عمر وإبن عباس وقال إسماعيل إبن أمية وأيوب بن موسى وهما مكيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت