فهرس الكتاب

الصفحة 16696 من 16863

اللجاج والغضب لكن توقف أحمد وأبو عبيد عن العتق فيها لما ذكرته من الفرق وعارض أحمد ذلك وأما الطلاق فلم يبلغ أبا ثور فيه أثر فتوقف عنه مع أن القياس عنده مساواته للعتق لكن خاف أن يكون مخالفا للإجماع

و ( الصواب ( ان الخلاف في الجميع الطلاق وغيره لما سنذكره ولو لم ينقل في الطلاق نفسه خلاف معين لكان فتيا من أفتى من الصحابة في الحلف بالعتاق بكفارة يمين من باب التنبيه على الحلف بالطلاق فإنه إذا كان نذر العتق الذى هو قربة لما خرج مخرج اليمين أجزأت فيه الكفارة فالحلف بالطلاق ليس بقربة إما أن تجزئ فيه الكفارة أولا يجب فيه شيء على قول من يقول نذر غير الطاعة لا شيء فيه ويكون قوله إن فعلت كذا فأنت طالق بمنزلة قوله فعلى أن أطلقك كما كان عند أولئك الصحابة ومن وافقهم قوله فعبيدى أحرار بمنزلة قوله فعلى أن أعتقهم

على أني إلى الساعة لم يبلغنى عن أحد من الصحابة كلام في الحلف بالطلاق وذلك والله أعلم لأن الحلف بالطلاق لم يكن قد حدث في زمانهم وإنما إبتدعه الناس في زمن التابعين ومن بعدهم فإختلف فيه التابعون ومن بعدهم ( فأحد القولين ( أنه يقع به كما تقدم و ( القول الثانى ( أنه لا يلزم الوقوع ذكر عبد الرزاق عن إبن جريج عن إبن طاووس عن أبيه أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت