فهرس الكتاب

الصفحة 9838 من 16863

كما لو شهد شاهدان عند الحاكم وقد غلطا في الشهادة فهو مأمور أن يحكم بشهادة ماشهدا به مطلقا لم يؤمر بغير ماشهدا به في هذه القضية

ولهذا قال ( إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض وانما أقضى بنحو مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من النار ( فهو اذا ظهرت له حجة أحدهما فلم يذكر الآخر حجته فقد عمل بما ظهر له ولا يكلف الله نفسا الا وسعها وهو مطيع لله في حقه من جهة قدرته وعلمه لا من جهة كون ذلك المعين أمر الله به فإن الله لايأمر بالباطل والظلم والخطأ ولكن لا يكلف نفسا الا وسعها وهذا يتناول الأحكام النبوية والخبرية

والمجتهد المخطىء له أجر لأن قصده الحق وطلبه بحسب وسعه وهو لا يحكم الا بدليل كحكم الحاكم باقرار الخصم بما عليه ويكون قد سقط بعد ذلك بابراء أو قضاء ولم يقم به حجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت