فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
احد على ترك واجب اصلا حتى الايمان فانه لا يقتل الا المحارب لوجود الحراب منه وهو فعل المنهي عنه ويسوى بين الكفر الأصلي والطارئ فلا يقتل المرتد لعدم الحراب منه ولا يقتل من ترك الصلاة أو الزكاة الا اذا كان في طائفة ممتنعة فيقاتلهم لوجود الحراب كما يقاتل البغاة واما المنهى عنه فيقتل القاتل والزانى المحصن والمحارب اذا قتل فيكون الجواب من ثلاثة أوجه
أحدها ان الاعتبار عند النزاع بالرد إلى الله والى الرسول والكتاب والسنة دال على ما ذكرناه من ان المرتد يقتل بالاتفاق وان لم يكن من أهل القتال إذا كان أعمى أو زمنا أو راهبا والأسير يجوز قتله بعد أسره وان كان حرابه قد انقضى
الثانى ان ما وجب فيه القتل انما وجب على سبيل القصاص الذى يعتبر فيه المماثلة فان النفس بالنفس كما تجب المقاصة في الأموال فجزاء سيئة سيئة مثلها في النفوس والأموال والأعراض والأبشار لكن ان لم يضر الا المقتول كان قتله صائرا إلى أولياء المقتول لأن الحق لهم كحق المظلوم في المال وان قتله لأخذ المال كان قتله واجبا لأجل المصلحة العامة التى هي حد الله كما يجب قطع يد السارق لأجل حفظ الأموال ورد المال المسروق حق لصاحبه ان شاء اخذه وان شاء تركه فخرجت هذه الصور عن