فهرس الكتاب

الصفحة 9963 من 16863

وقد كتبت في قاعدة ( العهود والعقود ( القاعدة في العهود الدينية في القواعد المطلقة والقاعدة في العقود الدنيوية في القواعد الفقهية وفى كتاب النذر أيضا أن ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه الرسول أو الامام أو تحالف عليه جماعة فان هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فتكون واجبة من وجهين بحيث يستحق تاركها من العقوبة ما يستحقه ناقض العهد والميثاق وما يستحقه عاصي الله ورسوله هذا هو التحقيق

ومن قال من أصحاب احمد انه إذا نذر واجبا فهو بعد النذر كما كان قبل النذر بخلاف نذر المستحب فليس كما قال بل النذر إذا كان يوجب فعل المستحب فايجابه لفعل الواجب اولى وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل هما وجوبان من نوعين لكل نوع حكم غير حكم الآخر مثل الجدة إذا كانت أم أم أم وأم أب أب فان فيها شيئين كل منهما تستحق به السدس

وكذلك من قال من أصحاب أحمد ان الشروط التى هي من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قد تفسده حتى قال بعض أصحاب الشافعي إذا قال زوجتك على ما أمر الله به من امساك بمعروف أو تسريح باحسان كان النكاح فاسدا لأنه شرط فيه الطلاق فهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت