فهرس الكتاب

الصفحة 9975 من 16863

فى تعليل الحكم الواحد بعلتين وما يشبه ذلك من وجود مقدر واحد بين قادرين ووجود الفعل الواحد من فاعلين فنقول

النزاع وان كان مشهورا في ذلك فأكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم يجوز تعليل الحكم بعلتين وكثير من الفقهاء والمتكلمين يمنع ذلك فالنزاع في ذلك يعود إلى نزاع تنوعي ونزاع في العبارة وليس بنزاع تناقض ونظير ذلك النزاع في تخصيص العلة فان هذا فيه خلاف مشهور بين الطوائف كلها من أصحابنا وغيرهم حتى يذكر ذلك روايتان عن أحمد

وأصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة وهى التامة التى يمتنع تخلف الحكم عنها فهذه لايتصور تخصيصها ومتى انتقضت فسدت ويدخل فيها ما يسمى جزء العله وشرط الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت