فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الوصف وصفا آخر يكون عله له فهم يوردون هذا السؤال في الموضع الذي ليست العلة فيه الا علة واحدة إما لقيام الدليل على ذلك وإما لتسليم المستدل لذلك
والمقصود هنا أن نبين أن النزاع في تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة لا إلى نزاع تناقض معنوي وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين يعنى أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة وبعض أنواعه أو أفراده يثبت بعله أخرى كالارث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولاء والملك الذي يثبت بالبيع والهبة والارث وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتل والزنا ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك
وأما التنازع بينهم في الحكم المعين الواحد بالشخص مثل من لمس النساء ومس ذكره وبال هل يقال انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة فيكون الحكم الواحد معللا بعلتين ومثل من قتل وارتد وزنا ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع كما قال النبى في درة بنت أم سلمة لما قالت له أم حبيبة إنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أم سلمة فقال ( بنت أبي سلمة ( فقالت نعم فقال ( إنها لو لم تكن ربيبتى في حجري لما حلت لي لأنها بنت أخي من الرضاعة أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب ( وكما قال أحمد