فهرس الكتاب

الصفحة 9977 من 16863

الوصف وصفا آخر يكون عله له فهم يوردون هذا السؤال في الموضع الذي ليست العلة فيه الا علة واحدة إما لقيام الدليل على ذلك وإما لتسليم المستدل لذلك

والمقصود هنا أن نبين أن النزاع في تعليل الحكم بعلتين يرجع إلى نزاع تنوع ونزاع في العبارة لا إلى نزاع تناقض معنوي وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين يعنى أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت بعلة وبعض أنواعه أو أفراده يثبت بعله أخرى كالارث الذي يثبت بالرحم وبالنكاح وبالولاء والملك الذي يثبت بالبيع والهبة والارث وحل الدم الذي يثبت بالردة والقتل والزنا ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك

وأما التنازع بينهم في الحكم المعين الواحد بالشخص مثل من لمس النساء ومس ذكره وبال هل يقال انتقاض وضوئه ثبت بعلل متعددة فيكون الحكم الواحد معللا بعلتين ومثل من قتل وارتد وزنا ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع كما قال النبى في درة بنت أم سلمة لما قالت له أم حبيبة إنا نتحدث أنك ناكح درة بنت أم سلمة فقال ( بنت أبي سلمة ( فقالت نعم فقال ( إنها لو لم تكن ربيبتى في حجري لما حلت لي لأنها بنت أخي من الرضاعة أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب ( وكما قال أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت