فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى بعض ما يذكره هذا كلحم خنزير ميت حرام من وجهين وأمثال ذلك
فنقول لا نزاع بين الطائفتين في أمثال هذه الأمور ان كل واحدة من العلتين مستقلة بالحكم في حال الانفراد وأنه يجوز أن يقال إنه اجتمع لهذا الحكم علتان كل واحدة منهما مستقلة به إذا انفردت فهذا أيضا مما لا نزاع فيه وهو معنى قولهم يجوز تعليله بعلتين على البدل بلا نزاع
ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال إن الحكم الواحد ثبت بكل منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال فان استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها دون غيرها فاذا قيل ثبت بهذه دون غيرها وثبت بهذه دون غيرها كان ذلك جمعا بين النقيضين وكان التقدير ثبت بهذه ولم يثبت بها وثبت بهذه ولم يثبت بها فكان ذلك جمعا بين إثبات التعليل بكل منهما وبين نفي التعليل عن كل منهما وهذا معنى ما يقال إن تعليله بكل منهما على سبيل الاستقلال ينفى ثبوته بواحدة منهما وما أفضى إثباته إلى نفيه كان باطلا
وهنا يتقابل النفاة والمثبتة والنزاع لفظى فتقول النفاة إثبات الحكم بهذه العلة على سبيل الاستقلال ينافى إثباته بالأخرى على سبيل الاستقلال وتقول المثبتة نحن لا نعنى بالاستقلال الاستقلال في حال