فهرس الكتاب

الصفحة 9979 من 16863

الاجتماع وإنما نعنى أن الحكم ثبت بكل منهما وهي مستقلة به إذا انفردت

فهؤلاء لم ينازعوا الأولين في أنهما حال إلاجتماع لم تستقل واحدة منهما به وأولئك لم ينازعوا هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها

فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين

وأما الحكم الثابت حين اجتماعهما فقد يكون مختلفا كحل القتل الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص فان هذه الأحكام مختلفة غير متماثلة لا يسد كل واحد منها مسد الآخر وقد تكون الأحكام متماثلة كانتقاض الوضوء فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين يقولون الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد لا سيما عند من سلم لهم على أحد قولي الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه إذا نوى التوضؤ أو الاغتسال من حدث بعض الاسباب لم يرتفع الحدث الآخر والخلاف معروف في اجتماع ذلك في الحدث الأصغر والاكبر وهو ينزع إلى اجتماع الامثال في المحل الواحد وأن الامثال هل هي متضادة أم لا وفيه نزاع معروف

ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع في أنه إذا اجتمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت