فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الاجتماع وإنما نعنى أن الحكم ثبت بكل منهما وهي مستقلة به إذا انفردت
فهؤلاء لم ينازعوا الأولين في أنهما حال إلاجتماع لم تستقل واحدة منهما به وأولئك لم ينازعوا هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين مستقلة حال انفرادها
فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين
وأما الحكم الثابت حين اجتماعهما فقد يكون مختلفا كحل القتل الثابت بالردة وبالزنا وبالقصاص فان هذه الأحكام مختلفة غير متماثلة لا يسد كل واحد منها مسد الآخر وقد تكون الأحكام متماثلة كانتقاض الوضوء فالذين يمنعون تعليل الحكم بعلتين يقولون الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد لا سيما عند من سلم لهم على أحد قولي الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه إذا نوى التوضؤ أو الاغتسال من حدث بعض الاسباب لم يرتفع الحدث الآخر والخلاف معروف في اجتماع ذلك في الحدث الأصغر والاكبر وهو ينزع إلى اجتماع الامثال في المحل الواحد وأن الامثال هل هي متضادة أم لا وفيه نزاع معروف
ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع في أنه إذا اجتمع