فهرس الكتاب

الصفحة 9981 من 16863

فقول من يقول إنه اجتمع في المحل حكمان كايجابين وتحريمين وإباحتين وهو شبيه بقول من يقول إجتمع سوادان وقول من يقول هو حكم واحد مؤكد كقول من يقول سواد واحد قوي وكلا القولين مقصودهما واحد فان التوكيد لا ينافى تعدد الامثال اذ التوكيد قد يكون بتكرير الامثال كقول النبى صلى الله عليه وسلم ( والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لا غزون قريشا ( وقول القائل ثم ثم وجاء زيد جاء زيد وأمثال ذلك فالقول بثبوت أحكام والقول بثبوت حكم قوي مؤكد هما سواء في المعنى

ومن المعلوم أنه سواء قال القائل ثبت أحكام متعددة أو حكم قوي مؤكد فذلك المجموع لم يحصل الا بمجموع العلتين لم تستقل به إحداهما ولا تستقل به إحداهما لا في حال الاجتماع ولا في حال الانفراد فكل منهما جزء من العلة التى لهذا المجموع لا علة له كما أنه من المعلوم ان كل واحدة من العلتين مستقلة بأصل الحكم الواحد حال انفرادها ولكن لفظ الواحد فيه إجمال كما أن في لفظ الاستقلال إجمالا فكما أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من نفى استقلالها حال الاجتماع فكذلك من قال يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به أن كلا منهما تستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت