فهرس الكتاب

الصفحة 9997 من 16863

لا تفصيلا ثم إن ذلك الحكم يتخلف عن بعض تلك الآحاد لمعارض

مثل أن يقول أعط لكل فقير درهما فاذا قيل له فان كان كافرا أو عدوا فقد ينهى عن الاعطاء

فهذا الذي أراد دخوله في العموم إما أن يريد دخوله بخصوصه أو لمجرد شمول المعنى له من غير استشعار خصوصه بحيث لم يقم به ما يمنع الدخول مع قيام المقتضى للدخول وأما الأول فقد أراد دخوله بعينه فهذا نظير ما ورد عليه اللفظ العام من السبب وهذا إحدى فوائد عطف الخاص على العام وهو ثبوت المعنى المشترك فيه من غير معارض وإن كان من فوائده أن يتبين دخوله بعموم المعنى المشترك وبخصوص المعنى المميز وإن لم يكن الحكم ثابتا للمشترك

وأما الذى لم يرد دخوله في العموم فأما أن يكون حين التكلم بالعموم قد استشعر قيام المعارض فيه فذاك يمنعه عن أن يكون أراد دخوله في حكم المعنى العام مع قيام المقتضى فيه وهو المعنى العام وإما أن يكون قد استشعر ذلك قبل التكلم بالعام وذهل وقت التكلم بالعموم عن دخوله وخروجه فالأول كالمخصص المقارن وهذا كالمخصص السابق وإما أن يستشعر ذلك المعنى بعد تكلمه بالعام مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت