قلت: رواه الجماعة هنا من حديث جابر إلا البخاري. [1]
2067 - قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصُّبْرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
قلت: رواه مسلم والنسائيُّ هنا من حديث جابر [2] ووهم الطبري فنسبه للبخاري أيضًا وليس هو فيه.
2068 - اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:"لا تباع حتى تفضل".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائيُّ فيه من حديث فضالة بن عبيد. [3]
2069 - عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليأتين على الناس زمان، لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره".
ويروى:"من غباره".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ وابن ماجه هنا من حديث الحسن البصري عن أبي هريرة وصححه الحاكم، قال الذهبي: إن صح سماع الحسن من أبي هريرة فهذا صحيح انتهى. والرواية في أبي داود خاصة. [4]
(1) أخرجه مسلم (1602) ، وأبو داود (3358) ، والترمذي (1239) ، والنسائيُّ (7/ 150) ، وابن ماجه (2869) .
(2) أخرجه مسلم (1530) ، والنسائيُّ (7/ 270) .
(3) أخرجه مسلم (1591) ، وأبو داود (3352) ، والترمذي (1255) ، والنسائيُّ (7/ 279) .
(4) أخرجه أبو داود (3331) ، والنسائيُّ (7/ 243) ، وابن ماجه (2278) ، والحاكم (2/ 11) ، والبغويُّ (2055) . وفي الإسناد: عباد بن راشد ترجم له الحافظ في التقريب (3143) وقال: صدوق له أوهام. =