فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2643

قوله أشركنا: فيه دليل على مشروعية الإشراك وهو: أن يشتري شيئًا ثمَّ يقول العالم بالثمن مناصفة مثلًا، فيقبل فيصير بينهما بمثل نصف الثمن على القائل.

2160 - قالت الأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم-: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال:"لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة"، قالوا سمعنا وأطعنا.

قلت: رواه البخاري في فضائل الأنصار من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- [1] ، قال الحميدي [2] : وهو المراد بلا شك، وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي المزارعة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ المصابيح، ورواه النسائيّ في الشروط بهذا الإسناد.

2161 - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.

قلت: رواه البخاري في علامات النبوة ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي، ولم يخرجه مسلم. [3]

2162 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".

(1) أخرجه البخاري في المزارعة (2325) ، وفي المناقب (3782) ، والنسائيّ في الكبرى (8321) .

(2) الجمع بين الصحيحين للحميدي (3/ 250 رقم 2547) .

(3) أخرجه البخاري (3642) ، وأبو داود (3384) ، والترمذي (1258) ، وابن ماجه (2402) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت