وقد جاء في رواية في أبي داود لم تذكر فيها عائشة:"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش."
2719 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا".
قلت: رواه الجماعة كلهم هنا من حديث عائشة واللفظ للبخاري، وابن ماجه [1] .
واستدل بهذا الشافعي على أن نصاب السرقة ربع دينار ذهبًا، أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمتة ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر.
2720 - قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم هنا من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب [2] ، وهو محمول عند الشافعي على أن الثلاثة دراهم كانت قيمة ربع دينار للجمع بين هذا الحديث والذي قبله.
والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم وهو اسم لما يستجن به أي يستر من درقة وترس.
= (4/ 74) فانتفت شبهة تدليسه، وفي النسخة المطبوعة بتحقيق د. بشار"هذا حديث غريب" (5/ 245) .
(1) أخرجه البخاري (6789) ، ومسلم (1684) ، وأبو داود (4384) ، والترمذي (1445) ، والنسائي (8/ 78) ، وابن ماجه (2585) .
(2) أخرجه البخاري (6797) ، ومسلم (1686) ، وأبو داود (4386) ، والنسائي (8/ 77) .