فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 2643

2366 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على بنت أخيها، والمرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، لا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي في النكاح من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن صحيح، ورواه البخاري في النكاح تعليقًا، فقال: وقال داود وابن عون عن الشعبي: عن أبي هريرة وساقه. [1]

2367 - مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب فقال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم:"إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه".

قلت: رواه الأربعة وابن حبان [2] في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في الحدود والترمذي في الأحكام والنسائي في الرجم وفي النكاح، وحسنه الترمذي.

وقد اختلف في هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، فروى أبو داود عن البراء، قال: لقيت عمي ومعه راية، وفي رواية له: بينما أنا أطوف في إبل لي إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، وروى الترمذي عن البراء: مر بي خالي أبو بردة ابن نيار ومعه لواء، وفي لفظ النسائي: إني لأطوف على إبل لي ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -

(1) أخرجه أبو داود (2065) ، والترمذي (1126) ، والنسائى (6/ 98) ، وقد علقه البخاري في كتاب النكاح عقب حديث (5108) . وأورده الحافظ في التغليق (4/ 409) ، ووصله من طريق الدارمي (2/ 60) رقم (2184) ، وانظر الإرواء (1882) .

(2) أخرجه أبو داود (4456) ، والترمذي (1362) ، والنسائي (6/ 109) ، وابن ماجه (2607) ، وابن حبان (4112) ، والدارمي (2245) ، وأحمد (4/ 290) ، والبيهقي (7/ 162) ، والبغوي في شرح السنة (2592) .

والحديث فيه اضطراب، انظر: علل الدارقطني (6/ 22) ، وكذلك الإرواء (2351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت