قلت: رواه الجماعة إلا البخاري: مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم في القضاء، والترمذي في الشهادات، وابن ماجه في الأحكام، كلهم من حديث زيد بن خالد الجهني. [1]
2858 - قال - صلى الله عليه وسلم:"خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم، تسبق شهادة أحدهم يمينَه، ويمينُه شهادته".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في الشهادات، ومسلم في الفضائل، والترمذي في المناقب، والنسائي في الشروط، وابن ماجه في الأحكام كلهم من حديث ابن مسعود يرفعه. [2]
2859 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين: أيهم يَحلف؟"."
قلت: رواه البخاري في: باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبي هريرة. [3]
2860 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البينة على المدَّعي، واليمين على المدّعى عليه".
قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. [4]
(1) أخرجه مسلم (1719) ، وأبو داود (3596) ، والنسائي في الكبرى (6029) ، والترمذي (2295) ، وابن ماجه (2397) .
(2) أخرجه البخاري (2652) ، ومسلم (2533) ، والترمذي (3859) ، والنسائي (6031) ، وابن ماجه (2364) .
(3) أخرجه البخاري (2674) .
(4) أخرجه الترمذي (1341) وفي إسناده محمَّد بن عبيد الله العرزمي وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه. وقال الحافظ في التقريب (6148) : متروك، من السادسة. ولكن الحديث صحيح كما تقدم في الحديث الأول من هذا الباب.